( 918 ) فصل : وإذا ، لم تبطل الصلاة . وبذلك قال نسي سجود السهو حتى طال الفصل وأصحاب الرأي . وعن الشافعي : أنه إن خرج من المسجد أعاد الصلاة ، وهو قول أحمد الحكم ، وقول وابن شبرمة مالك في السجود الذي قبل السلام . ولنا ، أنه جابر للعبادة بعدها ، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج ، ولأنه مشروع للصلاة خارج منها ، فلم تفسد بتركه ، كالأذان ( 919 ) فصل : وأبي ثور لأنه سجود مشروع في الصلاة ، أشبه سجود صلب الصلاة ويقول في سجوده ما يقول في سجود صلب الصلاة ;