( 6845 ) الفصل الرابع : أن ، وهي خمس من الإبل . روي ذلك عن الغرة قيمتها نصف عشر الدية ، عمر ، رضي الله عنهما . وبه قال وزيد ، النخعي والشعبي ، ، وربيعة ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات ، وهو أرش الموضحة ودية السن ، فرددناه إليه . فإن قيل : فقد وجب في الأنملة ثلاث أبعرة وثلث ، وذلك دون ما ذكرتموه . قلنا : الذي نص عليه صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم غرة قيمتها أرش الموضحة ، وهو خمس من الإبل . ففيه غرة قيمتها نصف قيمة الغرة الواجبة في المسلم . وفي جنين المجوسية غرة قيمتها أربعون درهما . وإذا كان أبوا الجنين كتابيين ،
وإذا تعذر وجود غرة بهذه الدراهم ، وجبت الدراهم ; لأنه موضع حاجة . وإذا اتفق نصف عشر الدية من الأصول كلها ، بأن تكون قيمتها خمسا من الإبل وخمسين دينارا أو ستمائة درهم ، فلا كلام ، وإن اختلفت قيمة الإبل ، فنصف عشر الدية من غيرها ، مثل إن كانت قيمة الإبل أربعين دينارا أو أربعمائة درهم ، فظاهر كلام أنها تقوم بالإبل ; لأنها الأصل . وعلى قول غيره من أصحابنا ، تقوم بالذهب أو الورق ، فجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، فإن اختلفا ، قومت على أهل الذهب به ، وعلى أهل الورق به ، فإن كان من أهل الذهب والورق جميعا ، قومها من هي عليه بما شاء منهما ; لأن الخيرة إلى الجاني في دفع ما شاء من الأصول . ويحتمل أن تقوم بأدناهما على كل حال ; لذلك . وإذا لم يجد الغرة ، انتقل إلى خمس من الإبل . على قول الخرقي . وعلى قول غيره ، ينتقل إلى خمسين دينارا أو ستمائة درهم . الخرقي