[ ص: 289 ] كتاب الديات
nindex.php?page=treesubj&link=23607الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } الآية . وأما السنة ، فروى
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب
لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل
اليمن ، فيه الفرائض والسنن والديات ، وقال فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549وإن في النفس مائة من الإبل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، في سننه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، في " موطئه " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد ; لأنه أشبه المتواتر ، في مجيئه في أحاديث كثيرة . تأتي في مواضعها من الباب ، إن شاء الله . وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة .
[ ص: 289 ] كِتَابُ الدِّيَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=23607الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } الْآيَة . وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَرَوَى
أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ
لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابًا إلَى أَهْلِ
الْيَمَنِ ، فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَقَالَ فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549وَإِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ ، فِي سُنَنِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، فِي " مُوَطَّئِهِ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَهُوَ كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْد أَهْلِ السِّيَرِ ، وَمَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةً يَسْتَغْنِي بِشُهْرَتِهَا عَنْ الْإِسْنَادِ ; لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْمُتَوَاتِرَ ، فِي مَجِيئِهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ . تَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ الْبَابِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْجُمْلَةِ .