( 6555 ) مسألة : ; قال : ( وإذا ، رجعت على حقها من كفالته ) وبهذا قال أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ، ثم طلقت ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ، إلا أن وأبو ثور أبا حنيفة قالا : إن كان الطلاق رجعيا ، لم يعد حقها ; لأن الزوجية قائمة ، فأشبه ما لو كانت في صلب النكاح ولنا ، أنها مطلقة ، فعاد حقها من الحضانة ، كالبائن وقولهم : إنها زوجة قلنا : إلا أنه قد عزلها عن فراشه ، ولم يبق لها عليه قسم ، ولا لها به شغل ، وعقد سبب زوال نكاحها ، فأشبهت البائن في عدتها ويخرج عندنا مثل قولهما ، لكون النكاح قبل الدخول مزيلا لحق الحضانة ، مع عدم القسم والشغل بالزوج . والمزني