الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6555 ) مسألة : ; قال : ( وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ، ثم طلقت ، رجعت على حقها من كفالته ) وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، إلا أن أبا حنيفة والمزني قالا : إن كان الطلاق رجعيا ، لم يعد حقها ; لأن الزوجية قائمة ، فأشبه ما لو كانت في صلب النكاح ولنا ، أنها مطلقة ، فعاد حقها من الحضانة ، كالبائن وقولهم : إنها زوجة قلنا : إلا أنه قد عزلها عن فراشه ، ولم يبق لها عليه قسم ، ولا لها به شغل ، وعقد سبب زوال نكاحها ، فأشبهت البائن في عدتها ويخرج عندنا مثل قولهما ، لكون النكاح قبل الدخول مزيلا لحق الحضانة ، مع عدم القسم والشغل بالزوج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية