( 6554 ) فصل : وإن ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تنتقل إلى الأب ; لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق ، فإذا أسقطت حقها ، سقط فروعها والثاني : تنتقل إلى أمها وهو أصح ; لأن الأب أبعد ، فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه ، كما لا تنتقل إلى الأخت ، وكونهن فروعا لها ، لا يوجب سقوط حقوقهن بسقوط حقها ، كما لو سقط حقها لكونها من غير أهل الحضانة ، أو لتزوجها وهكذا الحكم في الأب إذا أسقط حقه ، هل [ ص: 198 ] يسقط حق أمهاته ؟ على وجهين وإن كانت أخت من أبوين ، وأخت من أب ، فأسقطت الأخت من الأبوين حقها ، لم يسقط حق الأخت من الأب ; لأن استحقاقها من غير جهتها ، وليست فرعا عليها . تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها