( 5808 ) فصل : وإذا ، فحكي عن خالع امرأته على نفقة عدتها ، أحمد ، أنه يجوز ذلك وهذا إنما يخرج على أصل وأبي حنيفة إذا كانت حاملا ، أما غير الحامل فلا نفقة لها عليه ، فلا تصح عوضا . وقال أحمد : لا تصح النفقة عوضا ، فإن خالعها به وجب مهر المثل ; لأن النفقة لم تجب ، فلا يصح الخلع عليها ، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها . ولنا ، أنها إحدى النفقتين ، فصحت المخالعة عليها ، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتا معلوما . وقولهم : إنها لم تجب . ممنوع ; فإنه قد قيل : إن النفقة تجب بالعقد ، ثم إنها إن لم تجب ، فقد وجد سبب وجوبها ، كنفقة الصبي ، بخلاف عوض ما يتلفه . الشافعي