( 5807 ) مسألة ; قال : ( ولو ، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ) أما خلعه لزوجته ، فلا إشكال في صحته ، سواء كان بمهر مثلها ، أو أكثر ، أو أقل ، ولا يعتبر من الثلث ; لأنه لو طلق بغير عوض لصح ، فلأن يصح بعوض أولى ، ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء ، فإنه لو مات وله امرأة ، لبانت بموته ، ولم تنتقل إلى ورثته . فأما إن أوصى لها بمثل ميراثها ، أو أقل ، صح ; لأنه لا تهمة في أنه أبانها ليعطيها ذلك ، فإنه لو لم يبنها لأخذته بميراثها . وإن أوصى لها بزيادة عليه ، فللورثة منعها ذلك ; لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها ، لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهي في حباله ، فطلقها ليوصل ذلك إليها ، فمنع منه ، كما لو أوصى لوارث . خالعها في مرض موته ، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث