( 5780 ) فصل : فإن ، وقع الطلاق بهما ; لأنهما كالقن في التمليك ، وإن أعطته حرا ، أو مغصوبا ، أو مرهونا ، لم تطلق ; لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه ، وما لا يصح تمليكه لا تكون معطية له . وإن قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق . فأعطته مدبرا أو معتقا نصفه ، لم تطلق أيضا ; لما ذكره قال : إن أعطيتني هذا العبد ، فأنت طالق . فأعطته إياه ، فإذا هو حر أو مغصوب أبو بكر ، وأومأ إليه . وذكر أحمد وجها آخر ، أنه يقع الطلاق ; قال : وأومأ إليه القاضي في موضع آخر لأنه إذا عينه فقد قطع اجتهادها فيه ، فإذا أعطته إياه ، وجدت الصفة ، فوقع الطلاق ، بخلاف غير المعين . أحمد
ولأصحاب أيضا وجهان كذلك . وعلى قولهم : يقع الطلاق ، هل يرجع بقيمته أو بمهر المثل ؟ على وجهين . ولنا ، أن العطية إنما معناها المتبادر إلى الفهم منها عند إطلاقها التمكين من تملكه ، بدليل غير المعين ; ولأن [ ص: 262 ] العطية ها هنا التمليك ، بدليل حصول الملك بها فيما إذا كان العبد مملوكا لها ، وانتفاء الطلاق فيما إذا كان غير معين . الشافعي