الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5779 ) فصل : وإن خالعها على محرم يعلمان تحريمه ، كالحر ، والخمر ، والخنزير ، والميتة ، فهو كالخلع بغير عوض سواء ، لا يستحق شيئا . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة . وقال الشافعي : له عليها مهر المثل ; لأنه معاوضة بالبضع ، فإذا كان العوض محرما وجب مهر المثل ، كالنكاح . ولنا ، أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ، على ما أسلفنا ، فإذا رضي بغير عوض ، لم يكن له شيء ، كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل شيء ، ففعلته ، وفارق النكاح ; فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم ، ولا يلزم إذا خالعها على عبد فبان حرا لأنه لم يرض بغير عوض متقوم ، فيرجع بحكم الغرور ، وها هنا رضي بما لا قيمة له .

                                                                                                                                            إذا تقرر هذا ، فإن كان الخلع بلفظ الطلاق ، فهو طلاق رجعي ; لأنه خلا عن عوض ، وإن كان بلفظ الخلع وكنايات الخلع ، ونوى به الطلاق ، فكذلك لأن الكناية مع النية كالصريح ، وإن كان بلفظ الخلع ، ولم ينو الطلاق ، انبنى على أصل . وهو أنه هل يصح الخلع بغير عوض ؟ وفيه روايتان ; فإن قلنا : يصح . صح هاهنا . وإن قلنا : لا يصح . لم يصح ، ولم يقع شيئا . وإن قال : إن أعطيتني خمرا أو ميتة ، فأنت طالق . فأعطته ذلك ، طلقت ، ولا شيء عليها . وعند الشافعي ، عليها مهر المثل ، كقوله في التي قبلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية