( 5779 ) فصل : وإن ، كالحر ، والخمر ، والخنزير ، والميتة ، فهو كالخلع بغير عوض سواء ، لا يستحق شيئا . وبه قال خالعها على محرم يعلمان تحريمه ، مالك . وقال وأبو حنيفة : له عليها مهر المثل ; لأنه معاوضة بالبضع ، فإذا كان العوض محرما وجب مهر المثل ، كالنكاح . ولنا ، أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ، على ما أسلفنا ، فإذا رضي بغير عوض ، لم يكن له شيء ، كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل شيء ، ففعلته ، وفارق النكاح ; فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم ، ولا يلزم إذا خالعها على عبد فبان حرا لأنه لم يرض بغير عوض متقوم ، فيرجع بحكم الغرور ، وها هنا رضي بما لا قيمة له . الشافعي
إذا تقرر هذا ، فإن كان الخلع بلفظ الطلاق ، فهو طلاق رجعي ; لأنه خلا عن عوض ، وإن كان بلفظ الخلع وكنايات الخلع ، ونوى به الطلاق ، فكذلك لأن الكناية مع النية كالصريح ، وإن كان بلفظ الخلع ، ولم ينو الطلاق ، انبنى على أصل . وهو أنه هل يصح الخلع بغير عوض ؟ وفيه روايتان ; فإن قلنا : يصح . صح هاهنا . وإن قلنا : لا يصح . لم يصح ، ولم يقع شيئا . وإن ، طلقت ، ولا شيء عليها . وعند قال : إن أعطيتني خمرا أو ميتة ، فأنت طالق . فأعطته ذلك ، عليها مهر المثل ، كقوله في التي قبلها . الشافعي