( 5744 ) فصل : فإن جاز للحكمين إمضاء رأيهما إن قلنا : [ ص: 245 ] إنهما وكيلان . لأن الوكالة لا تبطل بالغيبة ، وإن قلنا : إنهما حاكمان . لم يجز لهما إمضاء الحكم ; لأن كل واحد من الزوجين محكوم له وعليه ، والقضاء للغائب لا يجوز ، إلا أن يكونا قد وكلاهما ، فيفعلان ذلك بحكم التوكيل ، لا بالحكم . وإن كان أحدهما قد وكل ، جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غيبته . غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين ،
وإن جن أحدهما ، بطل حكم وكيله ; لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل . وإن كان حاكما لم يجز له الحكم ; لأن من شرط ذلك بقاء الشقاق ، وحضور المتداعيين ، ولا يتحقق ذلك مع الجنون .