الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5744 ) فصل : فإن غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين ، جاز للحكمين إمضاء رأيهما إن قلنا : [ ص: 245 ] إنهما وكيلان . لأن الوكالة لا تبطل بالغيبة ، وإن قلنا : إنهما حاكمان . لم يجز لهما إمضاء الحكم ; لأن كل واحد من الزوجين محكوم له وعليه ، والقضاء للغائب لا يجوز ، إلا أن يكونا قد وكلاهما ، فيفعلان ذلك بحكم التوكيل ، لا بالحكم . وإن كان أحدهما قد وكل ، جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غيبته .

                                                                                                                                            وإن جن أحدهما ، بطل حكم وكيله ; لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل . وإن كان حاكما لم يجز له الحكم ; لأن من شرط ذلك بقاء الشقاق ، وحضور المتداعيين ، ولا يتحقق ذلك مع الجنون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية