( 5634 ) مسألة ; قال : ( وليس عليه دفع نفقة زوجته ، إذا كان مثلها لا يوطأ ، أو منع منها بغير عذر ، فإن كان المنع من قبله ، لزمته النفقة ) وجملة ذلك أن لم يجب ذلك على الزوج ; لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع ، ولهذا تسقط بالنشوز ، وهذه لا يمكنه الاستمتاع بها . وإن كانت كبيرة فمنعته نفسها ، أو منعها أولياؤها ، فلا نفقة لها أيضا ; لأنها في معنى الناشز ; لكونها لم تسلم الواجب عليها ، فلا يجب تسليم ما في مقابلته من الإنفاق . المرأة إذا كانت لا يوطأ مثلها ; لصغرها ، فطلب وليها تسلمها ، والإنفاق عليها ،
وكل موضع لزمته النفقة ، لزمه تسليم الصداق الحال إذا طولب به . فأما الموضع الذي لا تلزمه نفقتها فيه ، كالصغيرة ، والمانعة نفسها ، فقال أبو عبد الله بن حامد : يجب تسليم الصداق . وهو قول ; لأن المهر في مقابلة ملك البضع ، وقد ملكه ، بخلاف النفقة ، فإنها في مقابلة التمكين . ورد قوم هذا وقالوا : المهر قد ملكته في مقابلة ما ملكه من بضعها ، فليس لها المطالبة بالاستيفاء إلا عند إمكان الزوج استيفاء العوض . الشافعي