( 5633 ) فصل : ، فإن كانت رشيدة ، لم يبرأ إلا بالتسليم إليها ، أو إلى وكيلها ، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره ; بكرا كانت أو ثيبا . قال ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالها : إذا أحمد ، فذاك لها ، ترجع على زوجها بالمهر ، ويرجع الزوج على أبيها . فقيل له : أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم { أخذ مهر ابنته ، وأنكرت } ؟ قال : نعم ، ولكن هذا لم يأخذ منها ، إنما أخذ من زوجها . وهذا مذهب : أنت ومالك لأبيك وقال الشافعي : له قبض صداق البكر دون الثيب ; لأن ذلك العادة ، ولأن البكر تستحي ، فقام أبوها مقامها ، كما قام مقامها في تزويجها . أبو حنيفة
ولنا ، أنها رشيدة ، فلم يكن لغيرها قبض صداقها ، كالثيب ، أو عوض ملكته وهي رشيدة ، فلم يكن لغيرها قبضه بغير إذنها ، كثمن مبيعها ، وأجر دارها . وإن كانت غير رشيدة ، سلمه إلى وليها في مالها ، من أبيها ، أو وصيه ، أو الحاكم ; لأنه من جملة أموالها ، فهو كثمن مبيعها ، وأجر دارها .