( 5632 ) فصل : ولو على وجهين ، بناء على الروايتين في باع رجلا عبدا بمائة ، فأبرأه البائع من الثمن ، أو قبضه ثم وهبه إياه ، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ، فهل له رد المبيع ، والمطالبة بالثمن ، أو أخذ أرش العيب مع إمساكه ؟ وإن كانت بحالها ، فوهب المشتري العبد للبائع ، ثم أفلس المشتري ، والثمن في ذمته ، فللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وجها واحدا ; لأن الثمن ما عاد إلى البائع منه شيء ، ولذلك كان يجب أداؤه إليه قبل الفلس ، بخلاف التي قبلها . الصداق إذا وهبته المرأة لزوجها ثم طلقها قبل الدخول .
ولو كاتب عبدا ، ثم أسقط عنه مال الكتابة ، برئ ، وعتق ، ولم يرجع على سيده بالقدر الذي كان يجب على السيد أن يؤتيه إياه ، كذلك لو أسقط عنه القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه ، واستوفى الباقي ، لم يلزمه أن يؤتيه شيئا ; لأن إسقاطه عنه يقوم مقام الإيتاء .
وخرجه [ ص: 199 ] بعض أصحابنا على وجهين ، بناء على الروايتين في الصداق ، ولا يصح ; لأن المرأة أسقطت الصداق الواجب لها قبل وجود سبب استحقاق الزوج عليها نصفه ، وهاهنا أسقط السيد عن المكاتب ما وجد سبب إيتائه إياه ، فكان إسقاطه مقام إيتائه ، ولهذا لو قبضه السيد منه ، ثم آتاه إياه ، لم يرجع بشيء . ولو لرجع عليها ، فافترقا . قبضت المرأة صداقها ، ووهبته لزوجها ، ثم طلقها قبل الدخول