الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5632 ) فصل : ولو باع رجلا عبدا بمائة ، فأبرأه البائع من الثمن ، أو قبضه ثم وهبه إياه ، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ، فهل له رد المبيع ، والمطالبة بالثمن ، أو أخذ أرش العيب مع إمساكه ؟ على وجهين ، بناء على الروايتين في الصداق إذا وهبته المرأة لزوجها ثم طلقها قبل الدخول . وإن كانت بحالها ، فوهب المشتري العبد للبائع ، ثم أفلس المشتري ، والثمن في ذمته ، فللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وجها واحدا ; لأن الثمن ما عاد إلى البائع منه شيء ، ولذلك كان يجب أداؤه إليه قبل الفلس ، بخلاف التي قبلها .

                                                                                                                                            ولو كاتب عبدا ، ثم أسقط عنه مال الكتابة ، برئ ، وعتق ، ولم يرجع على سيده بالقدر الذي كان يجب على السيد أن يؤتيه إياه ، كذلك لو أسقط عنه القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه ، واستوفى الباقي ، لم يلزمه أن يؤتيه شيئا ; لأن إسقاطه عنه يقوم مقام الإيتاء .

                                                                                                                                            وخرجه [ ص: 199 ] بعض أصحابنا على وجهين ، بناء على الروايتين في الصداق ، ولا يصح ; لأن المرأة أسقطت الصداق الواجب لها قبل وجود سبب استحقاق الزوج عليها نصفه ، وهاهنا أسقط السيد عن المكاتب ما وجد سبب إيتائه إياه ، فكان إسقاطه مقام إيتائه ، ولهذا لو قبضه السيد منه ، ثم آتاه إياه ، لم يرجع بشيء . ولو قبضت المرأة صداقها ، ووهبته لزوجها ، ثم طلقها قبل الدخول لرجع عليها ، فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية