( 5533 ) فصل : فإن لم يجز إلا بنكاح جديد ; لأنها قد بانت عنه ، وانفسخ النكاح . فإذا تزوجها كانت عنده على طلاق ثلاث . نص عليه اتفقا بعد الفرقة على الرجعة ، . وذكر أحمد أبو بكر فيها قولا ثانيا ، أنهما لا يجتمعان أبدا ; لأنها فرقة تتعلق بحكم الحاكم ، فحرمت النكاح ، كفرقة اللعان
والمذهب أنها تحل له ; لأنها فرقة لأجل العيب ، فلم تمنع النكاح ، كفرقة المعتقة ، والفرقة في سائر العيوب . وأما فرقة اللعان فإنها حصلت بلعانهما قبل تفريق الحاكم ، وهاهنا بخلافه ، ولأن اللعان يحرم المقام على النكاح ، فمنع ابتداءه ، ويوجب الفرقة ، فمنع الاجتماع ، وهاهنا بخلافه . ولو رضيت المرأة بالمقام ، أو لم تطلب الفسخ ، لم يجز الفسخ ، فكيف يصح القياس مع هذه الفروق ؟ .