( 5027 ) فصل : كالأخ من الأم والزوج ; لأن الولاء للعصبات ، وليس هؤلاء عصبات ، فحكمهم حكم النساء . وقد روي عن ولا يرث من أقارب المعتق ذو فرض منفرد ، أنه قال : لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، إلا أن الملاعنة ترث من أعتق ابنها وهذا يخرج على الرواية التي تقول : إن الملاعنة عصبة ابنها ، وهي أحق بالميراث من عصبتها ، فترث لكونها عصبة قائمة مقام أبيه ، فأما على الرواية الأخرى فإن الولاء يكون لعصبتها . أحمد