الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5026 ) فصل : امرأة حرة لا ولاء عليها ، وأبواها رقيقان ، أعتق إنسان أباها ، ويتصور هذا في موضعين ; أحدهما ، أن يكون جميعهم كفارا ، فتسلم هي ويسبى أبواها فيسترقان . الثاني ، أن يكون أبوها عبدا تزوج أمة على أنها حرة ، فولدتها ، ثم ماتت وخلفت معتق أبيها ، لم يرثها ; لأنه إنما يرث بالولاء ، وهذه لا ولاء عليها . وهكذا الحكم فيما إذا تزوج عبد حرة الأصل ، فأولدها ولدا ، ثم أعتق العبد ، ومات ، ثم مات الولد ، فلا ميراث لمعتق أبيه ، لأنه لا ولاء عليه . ولو كان ابنتان على هذه الصفة ، اشترت إحداهما أباها ، فعتق عليها ، فلها ولاؤه ، وليس لها ولاء على أختها ، فإذا مات أبوهما ، فلهما الثلثان بالنسب ، ولها الباقي بالولاء ، فإذا ماتت أختها ، فلها نصف ميراثها بالنسب ، وباقيه لعصبتها ، فإن لم يكن لها عصبة ، فالباقي لأختها بالرد ، ولا ميراث لها منها بالولاء ; لأنها لا ولاء عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية