( 4454 ) فصل : . وقال تصح البراءة من المجهول ، إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته : تصح مطلقا . وقال أبو حنيفة : لا تصح ، إلا أنه إذا أراد ذلك قال : أبرأتك من درهم إلى ألف . لأن الجهالة إنما منعت لأجل الغرر ، فإذا رضي بالجملة ، فقد زال الغرر ، وصحت البراءة . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما إليه في مواريث درست : { الشافعي } رواه اقتسما ، وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم تحالا أبو داود
. ولأنه إسقاط ، فصح في المجهول ، كالعتاق والطلاق ، وكما لو قال : من درهم إلى ألف . ولأن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة ، ولا سبيل إلى العلم بما فيها ، فلو وقف صحة البراءة على العلم ، لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه المسلم ، وتبرئة ذمته ، فلم يجز ذلك ، كالمنع من العتق . وأما إن كان من عليه الحق يعلمه ، ويكتمه المستحق ، خوفا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه ، فينبغي أن لا تصح البراءة فيه ; لأن فيه تغريرا بالمشتري ، وقد أمكن التحرز منه
وقال أصحابنا : لو ، ففي صحة البراءة وجهان ; أحدهما ، صحتها ; لأنها صادفت ملكه ، فأسقطته ، كما لو علمها . والثاني ، لا تصح ; لأنه أبرأه مما لا يعتقد أنه عليه ، فلم يكن ذلك إبراء في الحقيقة . وأصل الوجهين ما لو أبرأه من مائة ، وهو يعتقد أنه لا شيء له عليه ، وكان له عليه مائة ؟ فيه وجهان . باع مالا كان لموروثه ، يعتقد أنه باق لمورثه ، وكان مورثه قد مات ، وانتقل ملكه إليه ، فهل يصح قولان في البيع ، وفي صحة الإبراء وجهان . وللشافعي