الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4453 ) فصل : وإن وهب الدين لغير من هو في ذمته ، أو باعه إياه ، لم يصح . وبه قال في البيع أبو حنيفة ، والثوري ، وإسحاق . قال أحمد : إذا كان لك على رجل طعام قرضا ، فبعه من الذي هو عليه بنقد ، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة ، وإذا أقرضت رجلا دراهم أو دنانير ، فلا تأخذ من غيره عرضا بما لك عليه . وقال الشافعي : إن كان الدين على معسر ، أو مماطل ، أو جاحد له ، لم يصح البيع ; لأنه معجوز عن تسليمه ، وإن كان على مليء باذل له .

                                                                                                                                            ففيه قولان [ ص: 385 ] أحدهما يصح ; لأنه ابتاع بمال ثابت في الذمة ، فصح ، كما لو اشترى في ذمته ، ويشترط أن يشتريه بعين ، أو يتقابضان في المجلس ، لئلا يكون بيع دين بدين . ولنا أنه غير قادر على تسليمه ، فلم يصح ، كبيع الآبق . فأما هبته ، فيحتمل أن لا تصح ، كالبيع ، ويحتمل أن تصح ; لأنه لا غرر فيها على المتهب ، ولا الواهب ، فتصح ، كهبة الأعيان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية