( 4242 ) فصل : ; لأنه من تمام التمكين من الرضاع ، وفي تركه إضرار بالصبي . ومتى لم ترضعه ، وإنما [ ص: 289 ] أسقته لبن الغنم ، أو أطعمته ، فلا أجر لها ; لأنها لم توف المعقود عليه ، فأشبه ما لو اكتراها لخياطة ثوب ، فلم تخطه وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ، ويصلح به ، وللمكتري مطالبتها بذلك
وإن دفعته إلى خادمتها فأرضعته ، فكذلك . وبه قال . وقال أصحاب الرأي : لها أجرها ; لأن رضاعه حصل بفعلها . ولنا أنها لم ترضعه ، فأشبه ما لو سقته لبن الغنم وإن أبو ثور ، فالقول قولها ; لأنها مؤتمنة . اختلفا ، فقالت : أرضعته . فأنكر المسترضع