الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4241 ) فصل : واختلف في المعقود عليه في الرضاع ، فقيل : هو خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه واللبن تبع ، كالصبغ في إجارة الصباغ ، وماء البئر في الدار ; لأن اللبن عين من الأعيان ، فلا يعقد عليه في الإجارة ، كلبن غير الآدمي وقيل : هو اللبن . قال القاضي : هو أشبه ; لأنه المقصود دون الخدمة ، ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه ، استحقت الأجرة ، ولو خدمته بدون الرضاع ، لم تستحق شيئا ، ولأن الله تعالى قال : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }

                                                                                                                                            فجعل الأجر مرتبا على الإرضاع ، فيدل على أنه المعقود عليه . ولأن العقد لو كان على الخدمة ، لما لزمها سقيه لبنها . وأما كونه عينا ، فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة ; لأن غيره لا يقوم مقامه ، والضرورة تدعو إلى استيفائه ، وإنما جاز هذا في الآدميين دون سائر الحيوان ، للضرورة إلى حفظ الآدمي ، والحاجة إلى إبقائه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية