( 4106 ) فصل : قال ، في رواية أحمد : حنبل ; وذلك لأن أرض السواد موقوفة ، وقفها لا نرى في أرض السواد شفعة رضي الله عنه على المسلمين ، ولا يصح بيعها ، والشفعة إنما تكون في البيع . وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر رضي الله عنه وهي التي فتحت عنوة ، في زمنه ، ولم يقسمها ، كأرض عمر الشام ، وأرض مصر . وكذلك كل أرض فتحت عنوة ، ولم تقسم بين الغانمين ، إلا أن يحكم ببيع ذلك حاكم ، أو يفعله الإمام أو نائبه ، فإن فعل ذلك ، ثبتت فيه الشفعة ; لأنه فصل مختلف فيه ، ومتى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء ، نفذ حكمه . والله أعلم .