( 4102 ) مسألة : قال : ( ولا شفعة لكافر على مسلم ) وجملة ذلك أن . روي ذلك عن الذمي إذا باع شريكه شقصا لمسلم ، فلا شفعة له عليه الحسن ، والشعبي . وروي عن ، شريح ، أن له الشفعة . وبه قال وعمر بن عبد العزيز ، النخعي ، وإياس بن معاوية ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري ، ومالك ، والشافعي والعنبري ، وأصحاب الرأي ; لعموم قوله عليه السلام { } : لا يحل له أن يبيع [ ص: 224 ] حتى يستأذن شريكه ، وإن باعه ، ولم يؤذنه ، فهو أحق به
ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء ، فاستوى فيه المسلم والكافر ، كالرد بالعيب . ولنا ما روى الدارقطني ، في كتاب " العلل " ، بإسناده عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أنس } . وهذا يخص عموم ما احتجوا به . ولأنه معنى يملك به ، يترتب على وجود ملك مخصوص ، فلم يجب للذمي على المسلم ، كالزكاة . ولأنه معنى يختص العقار ، فأشبه الاستعلاء في البنيان ، يحققه أن الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه ، فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري ، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي ، فإن حق المسلم أرجح ، ورعايته أولى ، ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع ، على خلاف الأصل ، رعاية لحق الشريك المسلم ، وليس الذمي في معنى المسلم ، فيبقى فيه على مقتضى الأصل : لا شفعة لنصراني
وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي ; لعموم الأدلة الموجبة ، ولأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته ، ورعاية حقه ، فلأن تثبت على الذمي مع دناءته ، أولى وأحرى .