( 3398 ) فصل : إذا ، جاز ، وتعلق حقه بثمنه . وإن أذن له قبل حلوله مطلقا ، فباعه ، بطل الرهن ، ولم يكن عليه عوضه ; لأنه أذن له فيما ينافي حقه ، فأشبه ما لو أذن في عتقه ، وللمالك أخذ ثمنه . وبه قال أذن للراهن في بيع الرهن بعد حلول الحق . وقال الشافعي أبو حنيفة : يكون الثمن رهنا ; لأن الراهن باع الرهن بإذن المرتهن فوجب أن يثبت حقه فيه ، كما لو حل الدين . قال ومحمد : حق المرتهن متعلق بعين الرهن ، والثمن بدله ، فوجب أن يتعلق به ، كما لو أتلفه ، متلف . ولنا أنه تصرف يبطل حق المرتهن من عين الرهن لا يملكه المرتهن ، فإذا أذن فيه ، أسقط حقه ، كالعتق ، ويخالف ما بعد الحلول ، لأن المرتهن يستحق البيع ، ويخالف الإتلاف ، لأنه غير مأذون فيه من جهة المرتهن . فإن قال : إنما أردت بإطلاق الإذن أن يكون ثمنه [ ص: 262 ] رهنا . لم يلتفت إلى دعواه ; لأن إطلاق الإذن يقتضي بيعا بفسخ الرهن ، وبهذا قال الطحاوي ، وإن أذن فيه بشرط أن يجعل ثمنه مكانه رهنا ، أو يعجل له دينه من ثمنه ، جاز ، ولزم ذلك ، وإن اختلفا في الإذن ، فالقول قول المرتهن ; لأنه منكر . وإن أذن في البيع ، واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا ، أو تعجيل دينه منه ، فالقول قول الراهن ; لأن الأصل عدم الشرط . ويحتمل أن يكون القول قول المرتهن ; لأن الأصل بقاء الوثيقة . وإن أذن الراهن في البيع ، ثم رجع قبل البيع ، فباعه المرتهن بعد العلم بالرجوع ، لم يصح بيعه ، وإن باعه بعد الرجوع ، وقبل العلم ، احتمل وجهين ، بناء على عزل الوكيل قبل علمه . فإن اختلفا في الرجوع قبل البيع ، فقال الشافعي : القول قول المرتهن أيضا ; لأن الأصل عدم الرجوع ، وعدم البيع قبل الرجوع ، فتعارض الأصلان ، وبقيت العين رهنا على ما كانت . وبهذا كله قال القاضي . وهذا فيما لا يحتاج إلى بيعه ، فأما ما دعت الحاجة إلى بيعه ، كالذي خيف تلفه ، إذا أذن في بيعه مطلقا ، تعلق الحق بثمنه ، لأن بيعه مستحق ، فأشبه ما بيع بعد حلول الدين . الشافعي