الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3397 ) فصل : ولو ادعى رجلان على رجل أنه رهنهما عبده وقال كل واحد منهما : رهنه عندي دون صاحبي . فأنكرهما جميعا فالقول قوله مع يمينه . وإن أنكر أحدهما ، وصدق الآخر ، سلم إلى من صدقه ، وحلف الآخر . وإن قال : لا أعلم عين المرتهن منهما . حلف على ذلك ، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه . وإن كان في أيديهما ، حلف كل واحد منهما على نصفه ، وصار رهنا عنده . وإن كان في يد غيرهما ، أقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه ، حلف وأخذه ، كما لو ادعيا ملكه . ولو قال : رهنته عند أحدهما ، ثم رهنته للآخر ، ولا أعلم السابق منهما . فكذلك ، وإن قال : هذا هو السابق بالعقد والقبض . سلم إليه ، وحلف للآخر ، وإن نكل والعبد في يد الأول ، أو يد غيره ، فعليه قيمته للثاني ، كما لو قال : هذا العبد لزيد ، وغصبته من عمرو . فإنه يسلم إلى زيد ، ويغرم قيمته لعمرو . وإن نكل والعبد في يد الثاني ، أقر في يده ، وغرم قيمته للأول ; لأنه أقر له بعد ما فعل ما حال بينه وبين من أقر له ، فلزمته قيمته ، كما قلنا . وقال القاضي : إذا اعترف به لغير من هو في يده ، فهل يرجع صاحب اليد أو المقر له ؟ على وجهين . ولو اعترف لأحدهما وهو في يديهما . ثبتت يد المقر له في النصف ، وفي النصف الآخر وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية