( 3320 ) فصل : وإذا أذنا للعدل في البيع ، وعينا له نقدا
، لم يجز له أن يخالفهما . وإن اختلفا ، فقال أحدهما : بعه بدراهم . وقال الآخر : بدنانير . لم يقبل قول واحد منهما ، لأن لكل واحد منهما فيه حقا ، للراهن ملك اليمين ، وللمرتهن حق الوثيقة واستيفاء حقه ، ويرفع الأمر إلى الحاكم ، فيأمر من يبيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق أو من غير جنسه ، وافق قول أحدهما أو لم يوافق ; لأن الحظ في ذلك ، والأولى أن يبيعه بما يرى الحظ فيه ، فإن كان في البلد نقدان باعه بأغلبهما ، فإن تساويا ، فقال : يبيع بما يؤديه اجتهاده إليه . القاضي
وهو قول لأنه الأحظ ، والغرض تحصيل الحظ ، فإن تساويا ، باع بجنس الدين ، فإن لم يكن فيها جنس الدين ، عين له الحاكم ما يبيعه به ، وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط ، والمنع من البيع بدون ثمن المثل ، ومن البيع نساء ، متى خالف لزمه ما يلزم الوكيل المخالف الشافعي
وذكر في البيع نساء رواية أخرى ، أنه يجوز بناء على الوكيل . ولا يصح ; لأن البيع هاهنا لإيفاء دين حال يجب تعجيله ، والبيع نساء يمنع ذلك . وكذا نقول في الوكيل ، متى وجدت في حقه قرينة دالة على منع البيع نساء لم يجز له ذلك ، وإنما الروايتان فيه عند انتفاء القرائن . وكل موضع حكمنا بأن البيع باطل ، وجب رد المبيع إن كان باقيا ، فإن تعذر ، فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري بأقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين ; لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه ، لا رهنا ، فلذلك لم يكن له أن يقبض أكثر من دينه ، وما بقي من قيمة الرهن للراهن ، يرجع به على من شاء منهما
وإن استوفى دينه من الرهن ، رجع الراهن بقيمته على من شاء منهما . ومتى ضمن المشتري لم يرجع على أحد . لأن العين تلفت في يده ، وإن ضمن العدل رجع على المشتري .