الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3314 ) مسألة : قال : وإذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده ، صار مقبوضا وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضياه ، واتفقا عليه ، جاز ، وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض ، فمتى قبضه صح قبضه ، في قول جماعة الفقهاء ، منهم عطاء ، وعمرو بن دينار ، والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            وقال الحكم والحارث العكلي ، وقتادة ، وابن أبي ليلى : لا يكون مقبوضا بذلك ; لأن القبض من تمام العقد ، فتعلق بأحد المتعاقدين ، كالإيجاب والقبول

                                                                                                                                            ولنا ، أنه قبض في عقد ، فجاز فيه التوكيل ، كسائر القبوض ، وفارق القبول ; لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منه ، لأنه يخاطب به ، ولو وكل في الإيجاب والقبول قبل أن يوجب له ، صح أيضا ، وما ذكروه ينتقض بالقبض في البيع ، فيما يعتبر القبض فيه . إذا ثبت هذا ، فإنه يجوز أن يجعلا الرهن على يدي من يجوز توكيله ، وهو الجائز التصرف ، مسلما كان أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، ولا يجوز أن يكون صبيا ; لأنه غير جائز التصرف [ ص: 230 ] مطلقا ، فإن فعلا كان قبضه وعدم القبض واحدا ، ولا عبدا بغير إذن سيده ; لأن منافع العبد لسيده ، فلا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذنه ، فإن أذن له السيد ، جاز

                                                                                                                                            وأما المكاتب ، فإن كان بجعل ، جاز ; لأن له الكسب ، وبذل منافعه بغير إذن السيد ، وإن كان بغير جعل ، لم يجز ; لأنه ليس له التبرع بمنافعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية