( 3318 ) فصل : إذا صح ، ويصح بيعه . وبه قال كان الرهن على يدي عدل ، وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق ، أبو حنيفة ومالك فإن والشافعي ، صح عزله ، ولم يملك البيع . وبهذا قال عزل الراهن العدل عن البيع وقال الشافعي أبو حنيفة لا ينعزل ; لأن وكالته صارت من حقوق الرهن ، فلم يكن للراهن إسقاطه ، كسائر حقوقه . ومالك
وقال ابن أبي موسى ويتوجه لنا مثل ذلك ; فإن قد منع الحيلة في غير موضع من كتبه ، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن ، فإنه يشترط ذلك للمرتهن ، ليجيبه إليه ، ثم يعزله أحمد
والأول هو المنصوص عنه ; لأن الوكالة عقد جائز ، فلم يلزم المقام عليها ، كسائر الوكالات ، وكونه من حقوق الراهن لا يمنع من جوازه ، كما لو شرطا الرهن في البيع ، فإنه لا يصير لازما ، وكذلك لو مات الراهن بعد الإذن ، انفسخت الوكالة ، وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع ، فللمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنه ، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع ، فأما إن عزله المرتهن ، فلا ينعزل ; لأن العدل وكيل الراهن ، إذ الرهن ملكه ، ولو انفرد بتوكيله صح ، فلم ينعزل بعزل غيره ، لكن لا يجوز بيعه بغير إذنه . وهكذا لو لم يعزلاه ، فحل الحق ، لم يبعه حتى يستأذن المرتهن ; لأن البيع لحقه ، فلم يجز حتى يأذن فيه ، ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن ، في ظاهر كلام لأن الإذن قد وجد مرة ، فيكفي ، كما في الوكالة في سائر الحقوق أحمد
وذكر وجها آخر ، أنه يحتاج إلى تجديد إذن ; لأنه يكون له غرض في قضاء الحق من غيره . والأول أولى ; فإن الإذن كاف ما لم يغير ، والغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن بخلافه ، بدليل ما لو جدد الإذن له ، بخلاف المرتهن ; فإن المبيع يفتقر إلى مطالبته بالحق ، ومذهب القاضي نحو من هذا . الشافعي