( 3304 ) فصل : ولا يصح ، كأم الولد ، والوقف ، والعين المرهونة ; لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه ، وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه . ولو رهن العين المرهونة عند المرتهن ، لم يجز . فلو قال الراهن للمرتهن : زدني ما لا يكون الرهن الذي عندك رهنا به وبالدين الأول . لم يجز . رهن ما لا يصح بيعه
وبهذا قال أبو حنيفة وهو أحد قولي ومحمد وقال الشافعي مالك وأبو يوسف وأبو ثور والمزني يجوز ذلك ; لأنه لو زاده رهنا جاز ، فكذلك إذا زاد في دين الرهن ، ولأنه لو فدى المرتهن العبد الجاني بإذن الراهن ، ليكون رهنا بالمال الأول وبما فداه به ، جاز ، فكذلك هاهنا ، ولأنها وثيقة محضة ، فجازت الزيادة فيها كالضمان وابن المنذر
ولنا ، أنها عين مرهونة ، فلم يجز رهنها بدين آخر ، كما لو رهنها عند غير المرتهن ، فأما فيجوز ; لأنه زيادة استيثاق ، بخلاف مسألتنا ، وأما العبد الجاني فيصح فداؤه ، ليكون رهنا بالفداء والمال الأول ، لكون الرهن لا يمنع تعلق الأرش بالجاني ، لكون الجناية أقوى ، ولأن لولي الجناية المطالبة ببيع الرهن وإخراجه من الرهن ، فصار بمنزلة الرهن الجائز قبل قبضه ، ويجوز أن يزيده في الرهن الجائز حقا قبل لزومه ، فكذلك إذا صار [ ص: 228 ] جائزا بالجناية ، ويفارق الرهن الضمان ; فإنه يجوز أن يضمن لغيره الزيادة في الرهن
إذا ثبت هذا ، فرهنه بحق ثان كان رهنا بالأول خاصة ، فإن شهد بذلك شاهدان يعتقدان فساده ، لم يكن لهما أن يشهدا به ، وإن اعتقدا صحته لم يكن لهما أن يشهدا أنه رهنه بالحقين مطلقا ، بل يشهدان بكيفية الحال ، ليرى الحاكم فيه رأيه .