( 3303 ) فصل : ولو ، صح ، فإن شرط أحدهما أنني متى قضيت ما علي من الدين ، انفك الرهن في العبد الذي رهنته ، وفي العبد الآخر ، أو في قدر نصيبي من العبد الآخر . فهذا شرط فاسد ; لأنه شرط أن ينفك بقضاء الدين رهن على دين آخر ، ويفسد الرهن ; لأن في هذا الشرط نقصا على المرتهن ، وكل شرط فاسد ينقص حق المرتهن ، يفسد الرهن . فأما إن شرط أنه لا ينفك شيء من العبد حتى يقضي جميع الدين ، فهو فاسد ، أيضا ; لأنه شرط أن يبقى الرهن محبوسا بغير الدين الذي هو رهن به ، لكنه لا ينقص حق المرتهن ، فهل يفسد الرهن بذلك ؟ على وجهين . كان لرجلين عبدان ، فأذن كل واحد منهما لشريكه في رهن نصيبه من أحد العبدين ، فرهناهما عند رجل مطلقا