( 3234 ) فصل : إذا كان ، لم يصح . قال له في ذمة رجل دينار ، فجعله سلما في طعام إلى أجل : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، منهم ابن المنذر ، مالك والأوزاعي ، ، والثوري ، وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، . وعن والشافعي أنه قال : لا يصلح ذلك . وذلك لأن المسلم فيه دين ، فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين ، ولا يصح ذلك بالإجماع . ابن عمر
ولو قال أسلمت إليك مائة درهم في كر طعام . وشرطا أن يعجل له منها خمسين وخمسين إلى أجل ، لم يصح العقد في الكل ، على قول ، ويخرج [ في ] صحته في قدر المقبوض وجهان ، بناء على تفريق الصفقة ; أحدهما ، يصح . وهو قول الخرقي . والثاني ، لا يصح . وهو قول أبي حنيفة . وهو أصح ; لأن للمعجل فضلا على المؤجل ، فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل ، والزيادة مجهولة ، فلا يصح . الشافعي