[ ص: 198 ] فصل : وإن ، بطل العقد برده ، ويبتدئان عقدا آخر إن أحبا . وإن كان في الذمة ، فله إبداله في المجلس ، ولا يبطل العقد برده ; لأن العقد إنما وقع على ثمن سليم ، فإذا دفع إليه ما ليس بسليم ، كان له المطالبة بالسليم ، ولا يؤثر قبض المعيب في العقد . وإن تفرقا ، ثم علم عيبه فرده ، ففيه وجهان : أحدهما ، يبطل العقد برده ، لوقوع القبض بعد التفرق ، ولا يجوز ذلك في السلم . قبض الثمن فوجده رديئا ، فرده والثمن معين
والثاني ، لا يبطل ; لأن القبض الأول كان صحيحا ; بدليل ما لو أمسكه ولم يرده ، وهذا يدل على المقبوض . وهذا قول أبي يوسف . وهو أحد قولي ومحمد . واختيار الشافعي ، لكن من شرطه أن يقبض البدل في مجلس الرد ، فإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل لم يصح ، وجها واحدا ; لخلو العقد عن قبض الثمن بعد تفرقهما . المزني
وإن وجد بعض الثمن رديئا فرده ، فعلى المردود التفصيل الذي ذكرناه . وهل يصح في غير الرديء إذا قلنا بفساده في الرديء ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة .