باب المصراة ، وغير ذلك . التصرية : جمع اللبن في الضرع . يقال : صرى الشاة ، وصرى اللبن في ضرع الشاة ، بالتشديد والتخفيف . ويقال : صرى الماء في الحوض ، وصرى الطعام في فيه ، وصرى الماء في ظهره .
إذا ترك الجماع . وأنشد
أبو عبيدة : رأت غلاما قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته
وماء صرى ، وصر ، إذا طال استنقاعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أصل التصرية حبس الماء ، يقال : صريت الماء .
ويقال للمصراة : المحفلة . وهو من الجمع أيضا ، ومنه سميت مجامع الناس محافل والتصرية حرام إذا أراد بذلك التدليس على المشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30339 : لا تصروا } . وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30986 : من غشنا فليس منا } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، في سننه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16461بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42369 : ولا يحل خلابة لمسلم . }
( 2984 ) مسألة ; قال : ( وإذا اشترى مصراة وهو لا يعلم ، فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر ) . الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ( 2985 ) ، الأول ، أن من
nindex.php?page=treesubj&link=23089_23084_23087اشترى مصراة من بهيمة الأنعام ، لم يعلم تصريتها ، ثم علم . فله الخيار في الرد والإمساك .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى [ ص: 104 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وعامة أهل العلم ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إلى أنه لا خيار له ; لأن ذلك ليس بعيب ; بدليل أنه لو لم تكن مصراة ، فوجدها أقل لبنا من أمثالها لم يملك ردها ، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار ، كما لو علفها فانتفخ بطنها ، فظن المشتري أنها حامل .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30339لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر } متفق عليه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35709 : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا } . رواه
أبو داود . ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه ، فوجب به الرد ، كما لو كانت شمطاء ، فسود شعرها .
وقياسهم يبطل بتسويد الشعر ، فإن بياضه ليس بعيب كالكبر ، وإذا دلسه ثبت له الخيار ، وأما انتفاخ البطن ، فقد يكون من الأكل والشرب ، فلا معنى لحمله على الحمل ، وعلى أن هذا القياس يخالف النص ، واتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى . إذا تقرر هذا ، فإنما يثبت الخيار بشرط أن لا يكون المشتري عالما بالتصرية ، فإن كان عالما ، لم يثبت له الخيار .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يثبت له الخيار في وجه ; للخبر ، ولأن انقطاع اللبن لم يوجد ، وقد يبقى على حاله ، فلم يجعل ذلك رضى ، كما لو تزوجت عنينا ، ثم طلبت الفسخ . ولنا ، أنه اشتراها عالما بالتدليس ، فلم يكن له خيار ، كما لو اشترى من سود شعرها عالما بذلك ، ولأنه دخل على بصيرة فلم يثبت له الرد ، كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه ، وبقاء اللبن على حاله نادر بعيد ، لا يعلق عليه حكم ، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع . ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23003_23092اشترى مصراة فصار لبنها عادة ، واستمر على كثرته ، لم يكن له الرد .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له الرد ، في أحد الوجهين ; للخبر ، ولأن التدليس كان موجودا حال العقد ، فأثبت الرد ، كما لو نقص اللبن . ولنا ، أن الرد جعل لدفع الضرر بنقص اللبن ، ولم يوجد ، فامتنع الرد ، ولأن العيب لم يوجد ، ولم تختلف صفة المبيع عن حالة العقد ، فلم يثبت التدليس ، ولأن الخيار ثبت لدفع الضرر ، ولم يوجد ضرر .
( 2986 ) الفصل الثاني ، أنه إذا رد ، لزمه رد ، بدل اللبن . وهذا قول كل من جوز ردها ، وهو مقدر في الشرع بصاع من تمر ، كما في الحديث الصحيح الذي أوردناه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبعض الشافعية ، إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد ، لأن في بعض الحديث : " ورد معها صاعا من طعام " .
وفي بعضها : " ورد معها مثلي أو ميلي لبنها قمحا " فجمع بين الأحاديث ، وجعل تنصيصه على التمر ; لأنه غالب قوت البلد في
المدينة ، ونص على القمح ; لأنه غالب قوت بلد آخر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يرد قيمة اللبن ; لأنه ضمان متلف ، فكان مقدرا بقيمته ، كسائر المتلفات ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه يرد صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر بناء على قولهم في الفطرة والكفارة . ولنا ، الحديث الصحيح الذي أوردناه ، وهو المعتمد عليه في هذه المسألة .
وقد نص فيه على التمر فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11884 : إن شاء ردها وصاعا من تمر } . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35812 : من اشترى غنما مصراة فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر } وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40196 : ورد صاعا [ ص: 105 ] من تمر لا سمراء } وفي لفظ له : {
طعاما لا سمراء } يعني لا يرد قمحا .
والمراد بالطعام هاهنا التمر ; لأنه مطلق في أحد الحديثين ، مقيد في الآخر ، في قضية واحدة والمطلق فيما هذا سبيله يحمل على المقيد . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مطرح الظاهر بالاتفاق ; إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها أو مثلي لبنها قمحا ، ثم قد شك فيه الراوي ، وخالفته الأحاديث الصحاح ، فلا يعول عليه . وقياس
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مخالف للنص ، فلا يلتفت إليه ولا يبعد أن يقدر الشرع ، بدل هذا المتلف ، قطعا للخصومة ، ودفعا للتنازع ، كما قدر بدل الآدمي ودية أطرافه ، ولا يمكن حمل الحديث على أن الصاع كان قيمة اللبن ، فلذلك أوجبه ، لوجوه ثلاثة : أحدها ، أن القيمة هي الأثمان لا التمر . الثاني ، أنه أوجب في المصراة من الإبل والغنم جميعا صاعا من تمر ، مع اختلاف لبنها .
الثالث ، أن لفظه للعموم ، فيتناول كل مصراة ، ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كل مصراة صاعا ، وإن أمكن أن يكون كذلك ، فيتعين إيجاب الصاع ; لأنه القيمة التي عين الشارع إيجابها ; فلا يجوز أن يعدل عنها ، وإذ قد ثبت هذا ، فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدا ، غير معيب ; لأنه واجب بإطلاق الشارع ، فينصرف إلى ما ذكرناه ، كالصاع الواجب في الفطرة . ولا يحب أن يكون من الأجود ، بل يجوز أن يكن من أدني ما يقع عليه اسم الجيد .
ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة ، أو أقل ، أو أكثر ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وليس هذا جمعا بين البدل والمبدل ; لأن التمر بدل اللبن ، قدره الشرع به ، كما قدر في يدي العبد قيمته ، وفي يديه ورجليه قيمته مرتين ، مع بقاء العبد على ملك سيده . وإن عدم التمر في موضعه ، فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد ; لأنه بمثابة عين أتلفها ، فيجب عليه قيمتها .
( 2987 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23089_23092علم بالتصرية قبل حلبها ، مثل أن أقر به البائع ، أو شهد به من تقبل شهادته ، فله ردها ، ولا شيء معها ; لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35812 : من اشترى غنما مصراة فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ، ففي حلبتها صاع من تمر } . ولم يأخذ لها لبنا هاهنا ، فلم يلزمه رد شيء معها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا ما لا خلاف فيه . وأما لو احتلبها وترك اللبن بحاله ثم ردها ، رد لبنها ، ولا يلزمه أيضا بشيء ; لأن المبيع إذا كان موجودا فرده ، لم يلزمه بدله . فإن أبى البائع قبوله ، وطلب التمر ، لم يكن له ذلك ، إذا كان بحاله لم يتغير . وقيل : لا يلزمه قبوله ; لظاهر الخبر ، ولأنه قد نقص بالحلب ، وكونه في الضرع أحفظ له . ولنا ، أنه قدر على رد المبدل ، فلم يلزمه البدل ، كسائر المبدلات مع أبدالها . والحديث المراد به رد التمر حالة عدم اللبن ; لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24350 : ففي حلبتها صاع من تمر } . ولما ذكرنا من المعنى .
وقولهم إن الضرع أحفظ له . لا يصح ; لأنه لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام ، وبقاؤه يضر بالحيوان . وإن كان اللبن قد تغير ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يلزمه قبوله . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; للخبر ، ولأنه قد نقص بالحموضة ، أشبه ما لو أتلفه . والثاني ، يلزمه قبوله لأن النقص حصل بإسلام المبيع ، وبتغرير البائع ، وتسليطه على حلبه ، فلم يمنع الرد ، كلبن غير المصراة .
بَابُ الْمُصَرَّاةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . التَّصْرِيَةُ : جَمْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ . يُقَالُ : صَرَّى الشَّاةَ ، وَصَرَى اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ ، بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ . وَيُقَالُ : صَرَى الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ ، وَصَرَى الطَّعَامَ فِي فِيهِ ، وَصَرَى الْمَاءَ فِي ظَهْرِهِ .
إذَا تَرَكَ الْجِمَاعَ . وَأَنْشَدَ
أَبُو عُبَيْدَةَ : رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَتِهْ مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِهْ
وَمَاءُ صَرًى ، وَصَرٍّ ، إذَا طَالَ اسْتِنْقَاعُهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : أَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ ، يُقَالُ : صَرَّيْتُ الْمَاءَ .
وَيُقَالُ لِلْمُصَرَّاةِ : الْمُحَفَّلَةُ . وَهُوَ مِنْ الْجَمْعِ أَيْضًا ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ مَجَامِعُ النَّاسِ مَحَافِلُ وَالتَّصْرِيَةُ حَرَامٌ إذَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّدْلِيسَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30339 : لَا تُصِرُّوا } . وَقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30986 : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا } وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ ، فِي سُنَنِهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16461بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خَلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42369 : وَلَا يَحِلُّ خَلَابَةٌ لِمُسْلِمٍ . }
( 2984 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا اشْتَرَى مُصَرَّاةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ) . الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ ( 2985 ) ، الْأَوَّلُ ، أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23089_23084_23087اشْتَرَى مُصَرَّاةً مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، لَمْ يَعْلَمْ تَصْرِيَتَهَا ، ثُمَّ عَلِمَ . فَلَهُ الْخِيَارُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى [ ص: 104 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ إلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَيْبٍ ; بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ مُصَرَّاةً ، فَوَجَدَهَا أَقَلَّ لَبَنًا مِنْ أَمْثَالِهَا لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهَا ، وَالتَّدْلِيسُ بِمَا لَيْسَ بِعَيْبِ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ ، كَمَا لَوْ عَلَفَهَا فَانْتَفَخَ بَطْنُهَا ، فَظَنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا حَامِلٌ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30339لَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35709 : مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَلِأَنَّ هَذَا تَدْلِيسٌ بِمَا يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِاخْتِلَافِهِ ، فَوَجَبَ بِهِ الرَّدُّ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ شَمْطَاءَ ، فَسَوَّدَ شَعْرَهَا .
وَقِيَاسُهُمْ يَبْطُلُ بِتَسْوِيدِ الشَّعْرِ ، فَإِنَّ بَيَاضَهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ كَالْكِبَرِ ، وَإِذَا دَلَّسَهُ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ ، وَأَمَّا انْتِفَاخُ الْبَطْنِ ، فَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، فَلَا مَعْنَى لِحَمْلِهِ عَلَى الْحَمْلِ ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ يُخَالِفُ النَّصَّ ، وَاتِّبَاعُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ، فَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالتَّصْرِيَةِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا ، لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي وَجْهٍ ; لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّ انْقِطَاعَ اللَّبَنِ لَمْ يُوجَدْ ، وَقَدْ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ ، فَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ رِضًى ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ عِنِّينًا ، ثُمَّ طَلَبَتْ الْفَسْخَ . وَلَنَا ، أَنَّهُ اشْتَرَاهَا عَالِمًا بِالتَّدْلِيسِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ سَوَّدَ شَعْرَهَا عَالِمًا بِذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الرَّدُّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَهُ ، وَبَقَاءُ اللَّبَنِ عَلَى حَالِهِ نَادِرٌ بَعِيدٌ ، لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهِ حُكْمٌ ، وَالْأَصْلُ الَّذِي قَاسُوا عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ . وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23003_23092اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَصَارَ لَبَنُهَا عَادَةً ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى كَثْرَتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لَهُ الرَّدُّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ; لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّ التَّدْلِيسَ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ ، فَأَثْبَتِ الرَّدَّ ، كَمَا لَوْ نَقَصَ اللَّبَنُ . وَلَنَا ، أَنَّ الرَّدَّ جُعِلَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِنَقْصِ اللَّبَنِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، فَامْتَنَعَ الرَّدُّ ، وَلِأَنَّ الْعَيْبَ لَمْ يُوجَدْ ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ صِفَةُ الْمَبِيعِ عَنْ حَالَةِ الْعَقْدِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ التَّدْلِيسُ ، وَلِأَنَّ الْخِيَارَ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ضَرَرٌ .
( 2986 ) الْفَصْلُ الثَّانِي ، أَنَّهُ إذَا رَدَّ ، لَزِمَهُ رَدُّ ، بَدَلِ اللَّبَنِ . وَهَذَا قَوْلُ كُلِّ مِنْ جَوَّزَ رَدَّهَا ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ فِي الشَّرْعِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، إلَى أَنَّ الْوَاجِبَ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ ، لِأَنَّ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ : " وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " .
وَفِي بَعْضِهَا : " وَرَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ أَوْ مِيلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا " فَجَمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَجَعَلَ تَنْصِيصَهُ عَلَى التَّمْرِ ; لِأَنَّهُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ فِي
الْمَدِينَةِ ، وَنَصَّ عَلَى الْقَمْحِ ; لِأَنَّهُ غَالِبُ قُوتِ بَلَدٍ آخَرَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : يَرُدُّ قِيمَةَ اللَّبَنِ ; لِأَنَّهُ ضَمَانُ مُتْلَفٍ ، فَكَانَ مُقَدَّرًا بِقِيمَتِهِ ، كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ أَنَّهُ يَرُدُّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ . وَلَنَا ، الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
وَقَدْ نَصَّ فِيهِ عَلَى التَّمْرِ فَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11884 : إنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } . وَفِي لَفْظٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12070لِلْبُخَارِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35812 : مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ } وَفِي لَفْظٍ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمِ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40196 : وَرَدَّ صَاعًا [ ص: 105 ] مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ } وَفِي لَفْظٍ لَهُ : {
طَعَامًا لَا سَمْرَاءَ } يَعْنِي لَا يَرُدُّ قَمْحًا .
وَالْمُرَادُ بِالطَّعَامِ هَاهُنَا التَّمْرُ ; لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ ، مُقَيَّدٌ فِي الْآخَرِ ، فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَالْمُطْلَقُ فِيمَا هَذَا سَبِيلُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ . وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَطْرَحُ الظَّاهِرِ بِالِاتِّفَاقِ ; إذْ لَا قَائِلَ بِإِيجَابِ مِثْلِ لَبَنِهَا أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا ، ثُمَّ قَدْ شَكَّ فِيهِ الرَّاوِي ، وَخَالَفَتْهُ الْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ . وَقِيَاسُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَدِّرَ الشَّرْعُ ، بَدَلَ هَذَا الْمُتْلَفِ ، قَطْعًا لِلْخُصُومَةِ ، وَدَفْعًا لِلتَّنَازُعِ ، كَمَا قَدَّرَ بَدَلَ الْآدَمِيِّ وَدِيَةَ أَطْرَافِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ كَانَ قِيمَةَ اللَّبَنِ ، فَلِذَلِكَ أَوْجَبَهُ ، لِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدُهَا ، أَنَّ الْقِيمَةَ هِيَ الْأَثْمَانُ لَا التَّمْرُ . الثَّانِي ، أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْمُصَرَّاةِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، مَعَ اخْتِلَافِ لَبَنِهَا .
الثَّالِثُ ، أَنَّ لَفْظَهُ لِلْعُمُومِ ، فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ مُصَرَّاةٍ ، وَلَا يَتَّفِقُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ لَبَنِ كُلِّ مُصَرَّاةٍ صَاعًا ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، فَيَتَعَيَّنُ إيجَابُ الصَّاعِ ; لِأَنَّهُ الْقِيمَةُ الَّتِي عَيَّنَ الشَّارِعُ إيجَابَهَا ; فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْهَا ، وَإِذْ قَدْ ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الصَّاعُ مِنْ التَّمْرِ جَيِّدًا ، غَيْرَ مَعِيبٍ ; لِأَنَّهُ وَاجِبٌ بِإِطْلَاقِ الشَّارِعِ ، فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، كَالصَّاعِ الْوَاجِبِ فِي الْفِطْرَةِ . وَلَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَجْوَدِ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُنْ مِنْ أَدْنَيْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَيِّدِ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ التَّمْرِ مِثْلَ قِيمَةِ الشَّاةِ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَلَيْسَ هَذَا جَمْعًا بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ ; لِأَنَّ التَّمْرَ بَدَلُ اللَّبَنِ ، قَدَّرَهُ الشَّرْعُ بِهِ ، كَمَا قَدَّرَ فِي يَدَيْ الْعَبْدِ قِيمَتَهُ ، وَفِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ ، مَعَ بَقَاءِ الْعَبْدِ عَلَى مِلْكِ سَيِّدِهِ . وَإِنْ عَدِمَ التَّمْرَ فِي مَوْضِعِهِ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ; لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ عَيْنٍ أَتْلَفَهَا ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا .
( 2987 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23089_23092عَلِمَ بِالتَّصْرِيَةِ قَبْلَ حَلْبِهَا ، مِثْلُ أَنْ أَقَرَّ بِهِ الْبَائِعُ ، أَوْ شَهِدَ بِهِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، فَلَهُ رَدُّهَا ، وَلَا شَيْءَ مَعَهَا ; لِأَنَّ التَّمْرَ إنَّمَا وَجَبَ بَدَلًا لِلَّبَنِ الْمُحْتَلَبِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35812 : مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا ، فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ } . وَلَمْ يَأْخُذْ لَهَا لَبَنًا هَاهُنَا ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ شَيْءٍ مَعَهَا . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ . وَأَمَّا لَوْ احْتَلَبَهَا وَتَرَك اللَّبَنَ بِحَالِهِ ثُمَّ رَدَّهَا ، رَدَّ لَبَنهَا ، وَلَا يُلْزِمُهُ أَيْضًا بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فَرَدَّهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُهُ . فَإِنْ أَبَى الْبَائِعُ قَبُولَهُ ، وَطَلَبَ التَّمْرَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، إذَا كَانَ بِحَالِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ . وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ; لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ نَقَصَ بِالْحَلْبِ ، وَكَوْنُهُ فِي الضَّرْعِ أَحْفَظَ لَهُ . وَلَنَا ، أَنَّهُ قَدَرَ عَلَى رَدِّ الْمُبْدَلِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْبَدَلُ ، كَسَائِرِ الْمُبْدَلَاتِ مَعَ أَبْدَالِهَا . وَالْحَدِيثُ الْمُرَادُ بِهِ رَدُّ التَّمْرِ حَالَةَ عَدَمِ اللَّبَنِ ; لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24350 : فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ } . وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى .
وَقَوْلُهُمْ إنَّ الضَّرْعَ أَحْفَظُ لَهُ . لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنْ إبْقَاؤُهُ فِي الضَّرْعِ عَلَى الدَّوَامِ ، وَبَقَاؤُهُ يَضُرُّ بِالْحَيَوَانِ . وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ قَدْ تَغَيَّرَ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا ، لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ; لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ نَقَصَ بِالْحُمُوضَةِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ . وَالثَّانِي ، يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِأَنَّ النَّقْصَ حَصَلَ بِإِسْلَامِ الْمَبِيعِ ، وَبِتَغْرِيرِ الْبَائِعِ ، وَتَسْلِيطِهِ عَلَى حَلْبِهِ ، فَلَمْ يَمْنَعُ الرَّدَّ ، كَلَبَنِ غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ .