( 1975 ) فصل : وإن فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطرة عليه . وقد نص عليه . تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان ، ، في رواية أحمد أبي داود ، في من ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها ; وذلك لقوله عليه السلام { } . وهذا ممن يمونون ، ولأنه شخص ينفق عليه ، فلزمته فطرته كعبده واختار : أدوا صدقة الفطر عمن تمونون لا تلزمه فطرته ; لأنه لا تلزمه مؤنته ، فلم تلزمه فطرته ، كما لو لم يمنه . وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . أبو الخطاب
وكلام في هذا محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب ، والحديث محمول على من تلزمه [ ص: 362 ] مؤنته ، لا على حقيقة المؤنة ، بدليل أنه تلزمه فطرة الآبق ولم يمنه ، ولو ملك عبدا عند غروب الشمس ، أو تزوج ، أو ولد له ولد ، لزمته فطرتهم ; لوجوب مؤنتهم عليه ، وإن لم يمنهم ، ولو باع عبده أو طلق امرأته ، أو ماتا ، أو مات ولده ، لم تلزمه فطرتهم ، وإن مانهم ; ولأن قوله : ( ممن تمونون ) فعل مضارع ، فيقتضي الحال أو الاستقبال دون الماضي ، ومن مانه في رمضان إنما وجدت مؤنته في الماضي ، فلا يدخل في الخبر ، ولو دخل فيه لاقتضى وجوب الفطرة على من مانه ليلة واحدة ، وليس في الخبر ما يقيده بالشهر ولا بغيره ، فالتقييد بمؤنة الشهر تحكم . فعلى هذا القول تكون فطرة هذا المختلف فيه على نفسه ، كما لو لم يمنه . وعلى قول أصحابنا المعتبر الإنفاق في جميع الشهر . أحمد
وقال : قياس مذهبنا أنه إذا مانه آخر ليلة ، وجبت فطرته ، قياسا على من ملك عبدا عند غروب الشمس . وإذا مانه جماعة في الشهر كله ، أو مانه إنسان بعض الشهر ، فعلى قياس قول ابن عقيل هذا تكون فطرته على من مانه آخر ليلة ، وعلى قول غيره يحتمل أن لا تجب فطرته على أحد ممن مانه ; لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر ولم يوجد . ويحتمل أن تجب على الجميع فطرة واحدة بالحصص ; لأنهم اشتركوا في سبب الوجوب ، فأشبه ما لو اشتركوا في ملك عبد . ابن عقيل