( 1973 ) فصل : فأما عبيد عبيده ; فإن قلنا إن العبد لا يملكهم بالتمليك ، فالفطرة على السيد ، لأنهم ملكه . وهذا ظاهر كلام . وقول الخرقي ، أبي الزناد ، ومالك ، وأصحاب الرأي وإن قلنا يملك بالتمليك ، فقد قيل : لا تجب فطرتهم على أحد ; لأن السيد لا يملكهم ، وملك العبد ناقص . والصحيح وجوب فطرتهم ; لأن فطرتهم تتبع النفقة ، ونفقتهم واجبة فكذلك فطرتهم والشافعي ، بدليل وجوبها على المكاتب عن نفسه وعبيده ، مع نقص ملكه . ولا يعتبر في وجوبها كمال الملك