( 1958 ) مسألة : قال وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا ، أجزأ إذا كان قوتهم ، أكثر أهل العلم يوجبون روي ذلك عن صدقة الفطر على أهل البادية . ، وبه قال ابن الزبير ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وابن المنذر
وقال ، عطاء والزهري ، : لا صدقة عليهم . ولنا ، عموم الحديث ، ولأنها زكاة ، فوجبت عليهم كزكاة المال ، ولأنهم مسلمون ، فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم . إذا ثبت هذا ، فإنه يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم . وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه . وربيعة
فأما من وجد سواه فهل يجزئ ؟ على روايتين : إحداهما ، يجزئه أيضا ; لحديث الذي ذكرناه ، وفي بعض ألفاظه قال { أبي سعيد } أخرجه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط . . والثانية ، لا يجزئه ; لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم . ويحمل الحديث على من هو قوت له ، أو لم يقدر على غيره ، فإن قدر على غيره مع كونه قوتا له ، فظاهر كلام النسائي جواز إخراجه . الخرقي
وإن قدر على غيره سواء كان من أهل البادية أو لم يكن ; لأن الحديث لم يفرق . وقول : كنا نخرج صاعا من أقط ، وهم من أهل الأمصار ، وإنما خص أهل البادية بالذكر ; لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم . أبي سعيد
وقال : لا يجزئ إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين . وظاهر الحديث يدل على خلافه . وذكر أبو الخطاب أنه إذا عدم الأقط ، وقلنا له إخراجه ، جاز إخراج اللبن ; لأنه أكمل من الأقط ، لأنه يجيء منه الأقط وغيره . وحكاه القاضي ، عن أبو ثور . الشافعي
وقال الحسن : إن لم يكن بر ولا شعير أخرج صاعا من لبن . وظاهر قول يقتضي أنه لا يجزئ اللبن بحال ; لقوله : من كل حبة أو ثمرة تقتات . وقد حملنا ذلك على حالة العدم . ولا يصح ما ذكروه ; لأنه لو كان أكمل من الأقط ، لجاز إخراجه مع وجوده ، ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه ; لأنه بلغ حالة الادخار وهو جامد ، بخلاف اللبن ، لكن يكون حكم اللبن حكم اللحم ، يجزئ إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول الخرقي ابن حامد ، ومن وافقه . وكذلك الجبن وما أشبهه