( 1895 ) فصل : وكل باتخاذه ; لأن الأصل وجوب الزكاة فيها ، لكونها مخلوقة للتجارة ، والتوسل بها إلى غيرها ، ولم يوجد ما يمنع ذلك ، فبقيت على أصلها . ما كان اتخاذه محرما من الأثمان ، لم تسقط زكاته
قال : ما كان على سرج أو لجام ، ففيه الزكاة . ونص على حلية الثفر والركاب واللجام ، أنه محرم . وقال ، في رواية أحمد : أكره رأس المكحلة فضة . ثم قال : وهذا شيء تأولته . وعلى قياس ما ذكره ، حلية الدواة ، والمقلمة ، والسرج ، ونحوه مما على الدابة . ولو موه سقفه بذهب أو فضة ، فهو محرم ، وفيه الزكاة . الأثرم
وقال أصحاب الرأي : يباح ; لأنه تابع للمباح ، فيتبعه في الإباحة . ولنا ، أن هذا إسراف ، ويفضي فعله إلى الخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، فحرم ، كاتخاذ الآنية ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ، فتمويه السقف أولى . التختم بخاتم الذهب للرجل
وإن صار التمويه الذي في السقف مستهلكا لا يجتمع منه شيء ، لم تحرم استدامته ; لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته ، ولا زكاة فيه ; لأن ماليته ذهبت وإن لم تذهب ماليته ، ولم يكن مستهلكا ، حرمت استدامته . وقد بلغنا أن لما ولي ، أراد جمع ما في عمر بن عبد العزيز مسجد دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء . فتركه . ولا يجوز ولا المحاريب ، ولا تحلية المصاحف ; لأنها بمنزلة الآنية . اتخاذ قناديل من الذهب والفضة
وإن وقفها على مسجد أو نحوه لم يصح ; لأنه ليس ببر ولا معروف ، ويكون ذلك بمنزلة الصدقة ، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته . وكذلك إن حبس الرجل فرسا له لجام مفضض . وقد قال : في أحمد : فهو على ما وقفه ، وإن الرجل يقف فرسا في سبيل الله ، ومعه لجام مفضض فهو أحب إلي ; لأن الفضة لا ينتفع بها ، ولعله يشتري بذلك سرجا ولجاما ، فيكون أنفع للمسلمين . قيل : فتباع الفضة ، وينفق على الفرس ؟ قال : نعم ، وهذا يدل على إباحة حلية السرج واللجام بالفضة ، لولا ذلك لما قال : هو على ما وقف . وهذا لأن العادة جارية به ، فأشبه حلية المنطقة . بيعت الفضة من السرج واللجام وجعلت في وقف مثله
وإذا قلنا بتحريمها فصار بحيث لا يجتمع منه شيء ، لم يحرم استدامته ، كقولنا في تمويه السقف ، وأباح علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة . وليس بجيد ; لأن حلية المرأة ما لبسته ، وتحلت به في بدنها أو ثيابها ، وما عداه فحكمه حكم الأواني ، لا يباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال . ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأواني والأدراج ونحوهما . ذكره القاضي . ابن عقيل
( 1896 ) فصل : إذا كان نصابا ، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا ، على ما ذكرناه . وكل ما يحرم اتخاذه ، ففيه الزكاة