[ ص: 317 ] باب زكاة الذهب والفضة . أما الكتاب ، فقوله تعالى : { وهي واجبة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع زكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } . والآية الأخرى . ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب
وأما السنة ، فما روى ، قال : { أبو هريرة } أخرجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره ، كلما بردت أعيدت عليه ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد . مسلم
وروى وغيره ، في كتاب البخاري { أنس : } . والرقة : هي الدراهم المضروبة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها } . متفق عليه . ليس فيما دون خمس أواق صدقة
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم ، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا ، وقيمته مائتا درهم ، أن الزكاة تجب فيه ، إلا ما اختلف فيه عن الحسن .