( 1894 ) مسألة : قال : ( والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وفيها الزكاة ) وجملته ، أن حرام على النساء والرجال جميعا ، وكذلك استعماله . وقال اتخاذ آنية الذهب والفضة في أحد قوليه : لا يحرم اتخاذها ; لأن النص إنما ورد في تحريم الاستعمال ، فيبقى إباحة الاتخاذ على مقتضى الأصل في الإباحة . ولنا ، أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي ، ويستوي في ذلك الرجال ، والنساء ; لأن المعنى المقتضي للتحريم يعمها ، وهو الإفضاء إلى السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، فيستويان في التحريم ، وإنما أحل للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتزين للأزواج ، وليس هذا بموجود في الآنية ، فيبقى على التحريم . الشافعي
إذا ثبت هذا ، فإن فيها الزكاة ، بغير خلاف بين أهل العلم ، ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا بالوزن ، أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه . وإن زادت قيمته لصناعته ، فلا عبرة بها ; لأنها محرمة فلا قيمة لها في الشرع ، وله أن يخرج عنها قدر ربع عشرها بقيمته غير مصوغ . وإن أحب كسرها ، أخرج ربع عشرها مكسورا ، وإن أخرج ربع [ ص: 326 ] عشرها مصوغا ، جاز ; لأن الصناعة لم تنقصها عن قيمة المكسور .
وذكر وجها في اعتبار قيمتها . والأول أصح ، إن شاء الله تعالى . أبو الخطاب