[ ص: 320 ] مسألة : قال : ( فإذا تمت ، ففيها ربع العشر ) . يعني ، فالواجب فيها ربع عشرها . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها ، فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام : { إذا تمت الفضة مائتين ، والدنانير عشرين } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { في الرقة ربع العشر } قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء الترمذي : قال ، في هذا الحديث : هو صحيح عندي . ورواه البخاري سعيد ، ولفظه : " فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما " .
وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وروى ، ابن عمر ، { وعائشة } أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا .