( 1877 ) فصل : ، سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها ، أو اختلف ، فيقدم بعضها على بعض في ذلك . ولو أن الثمرة جذت ثم أطلعت الأخرى وجذت ، ضمت إحداهما إلى الأخرى . فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ، ضم أحدهما إلى الآخر . وقال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض : لا يضم . القاضي
وهو قول ; لأنه حمل ينفصل عن الأول ، فكان حكمه حكم حمل عام آخر . وإن كان له نخل يحمل مرة ، ونخل يحمل مرتين ، ضممنا الحمل الأول إلى الحمل المنفرد ، ولم يجب في الثاني شيء ، إلا أن يبلغ بمفرده نصابا . والصحيح أن أحد الحملين يضم إلى الآخر . ذكره الشافعي أبو الخطاب ; لأنهما ثمرة عام واحد ، فيضم بعضها إلى بعض ، كزرع العام الواحد ، وكالذرة التي تنبت ، مرتين ، ولأن الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد لو لم يكن حمل أول ، فكذلك إذا كان ، فإن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا ، بدليل حمل الذرة الأول ، وما ذكره من الانفصال يبطل بالذرة . وابن عقيل
والله أعلم بالصواب .