( 1742 ) مسألة : قال : فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاة ، إن كان نصابا ، وإن أدى ، وبقي في يده نصاب للزكاة ، استقبل به حولا . لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب ; ولا على سيده في ماله ; إلا قول ( ولا زكاة على مكاتب ) ذكر أبي ثور نحو هذا . واحتج ابن المنذر بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة ، كالحجر على الصبي والمجنون والمرهون . أبو ثور
وحكي عن أنه أوجب العشر في الخارج من أرضه ، بناء على أصله في أن العشر مؤنة الأرض ، وليس بزكاة . ولنا ، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي حنيفة } رواه الفقهاء في كتبهم ، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، فلم تجب في مال المكاتب ، كنفقة الأقارب ، وفارق المحجور عليه ، فإنه منع التصرف لنقص تصرفه ، لا لنقص ملكه ، والمرهون منع من التصرف فيه بعقده ، فلم يسقط حق الله تعالى ، ومتى كان منع التصرف فيه لدين لا يمكن وفاؤه من غيره ، فلا زكاة عليه . لا زكاة في مال المكاتب .
إذا ثبت هذا ، فمتى عجز ورد في الرق ، صار ما كان في يده ملكا لسيده ، فإن كانا نصابا ، أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصابا ، استأنف له حولا من حين ملكه ، وزكاه ، كالمستفاد سواء . ولا أعلم في هذا خلافا فإن أدى المكاتب نجوم كتابته ، وبقي في يده نصاب ، فقد صار حرا كامل الملك ، فيستأنف الحول من حين عتقه ، ويزكيه إذا تم الحول ، والله أعلم .