( 1740 ) مسألة : قال : ( والسيد يزكي عما في يد عبده ; لأنه مالكه ) يعني أن السيد مالك لما في يد عبده ، وقد اختلفت الرواية عن رحمه الله ، في أحمد الذي ملكه إياه ، فروي عنه : زكاته على سيده . هذا مذهب زكاة مال العبد سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي .
وروي عنه : لا زكاة في ماله ; لا على العبد ولا على سيده . قال وهذا قول ابن المنذر : ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك وأبي عبيد قولان كالمذهبين . قال وللشافعي أبو بكر المسألة مبنية على الروايتين في ملك العبد ، إذا ملكه سيده ; إحداهما ، لا يملك .
قال أبو بكر وهو اختياري . وهو ظاهر كلام هاهنا ; لأنه جعل السيد مالكا لمال عبده ، ولو كان مملوكا للعبد لم يكن مملوكا لسيده ، لأنه لا يتصور اجتماع ملكين كاملين في مال واحد ، ووجهه أن العبد مال ، فلا يملك المال كالبهائم ، فعلى هذا تكون زكاته على سيد العبد ، لأنه ملك له في يد عبده ، فكانت زكاته [ ص: 257 ] عليه ، كالمال الذي في يد المضارب والوكيل . والثانية ، يملك ; لأنه آدمي يملك النكاح ، فملك المال ، كالحر ، وذلك لأنه بالآدمية يتمهد للملك ، من قبل أن الله تعالى خلق المال لبني آدم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات ، وأعباء التكاليف ، فإن الله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعا . الخرقي
فبالآدمية يتمهد للملك ويصلح له ، كما يتمهد للتكليف والعبادة ، فعلى هذا لا زكاة على السيد في مال العبد ; لأنه لا يملكه ، ولا على العبد ; لأن ملكه ناقص ، والزكاة إنما تجب على تام الملك . ( 1741 ) فصل : ومن بعضه حر عليه زكاة ماله ; لأنه يملكه بجزئه الحر ، ويورث عنه ، وملكه كامل فيه ، فكانت زكاته عليه ، كالحر الكامل . والمدبر وأم الولد كالقن ; لأنه لا حرية فيهما .