( 1689 ) فصل : ، وهو أن يبعث مناديا ينادي في الناس : إن فلانا قد مات . ليشهدوا جنازته ; لما روى ويكره النعي ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم { حذيفة } . قال ينهى عن النعي الترمذي : هذا حديث حسن . واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس بجنائزهم ; منهم ، وأصحابه عبد الله بن مسعود ، علقمة ، والربيع بن خيثم . وعمرو بن شرحبيل
قال : لا تؤذنوا بي أحدا . وقال علقمة : إذا أنا مت فلا أنعى إلى أحد . وقال كثير من أهل العلم : لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل ، من غير نداء . قال عمرو بن شرحبيل : لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه ، وإنما كانوا يكرهون أن يطاف في المجالس : أنعي فلانا . [ ص: 227 ] كفعل الجاهلية . وممن رخص في هذا ; إبراهيم النخعي ، أبو هريرة ، وابن عمر . وروي عن وابن سيرين أنه نعي إليه ابن عمر ، قال : كيف تريدون أن تصنعوا به ؟ قال : نحبسه حتى نرسل إلى رافع بن خديج قباء ، وإلى من قد بات حول المدينة ليشهدوا جنازته . قال : نعم ما رأيتم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } . وقد صح عن في الذي دفن ليلا : ألا آذنتموني ، { أبي هريرة ، في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربع تكبيرات النجاشي } . متفق عليه . وفي لفظ : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس قد مات ، فقوموا فصلوا عليه النجاشي } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { إن أخاكم } . أو كما قال . أنه قال : لا يموت فيكم أحد إلا آذنتموني به
ولأن في كثرة المصلين عليه أجرا لهم ، ونفعا للميت ، فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر . وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } ، وقد ذكرنا هذا . ما من مسلم يموت ، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين ، إلا أوجب
وروى الإمام بإسناده عن أحمد أبي المليح ، أنه صلى على جنازة ، فالتفت فقال : استووا . ولتحسن شفاعتكم ، ألا وإنه حدثني عبد الله بن سليط ، عن إحدى أمهات المؤمنين ، وهي ميمونة ، وكان أخاها من الرضاعة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . فسألت ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه أبا المليح عن الأمة ؟ فقال : أربعون . .