( 1688 ) مسألة : قال : ( وتكره للنساء ) اختلفت الرواية عن في أحمد ، فروي عنه كراهتها ; لما روت زيارة النساء القبور أم عطية ، قالت : { } رواه نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا . . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مسلم } . قال لعن الله زوارات القبور الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وهذا خاص في النساء ، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء . ويحتمل أنه كان خاصا للرجال . ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور ، بعد أمر الرجال بزيارتها ، فقد دار بين الحظر والإباحة ، فأقل أحواله الكراهة . ولأن المرأة قليلة الصبر ، كثيرة الجزع ، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها ، وتجديد لذكر مصابها ، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز ، بخلاف الرجل ، ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد ، وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما . والرواية الثانية ، لا يكره ; لعموم قوله عليه السلام : { } . كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها
وهذا يدل على سبق النهي ونسخه ، فيدخل في عمومه الرجال والنساء . وروي عن ، أنه قال ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين ، من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي لعائشة عبد الرحمن . فقلت لها : قد { } ، وروى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، قد نهى ، ثم أمر بزيارتها الترمذي أن عائشة زارت قبر أخيها ، وروي عنها أنها قالت : لو شهدته ما زرته .