( 1298 ) مسألة : قال : ( فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما ) وجملة ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=944_929الخطبة شرط في الجمعة ، لا تصح بدونها كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ، إلا
الحسن ، قال : تجزئهم جميعهم ، خطب الإمام أو لم يخطب ; لأنها صلاة عيد ، فلم تشترط لها الخطبة ، كصلاة الأضحى .
ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فاسعوا إلى ذكر الله } والذكر هو الخطبة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال ; وقد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : قصرت الصلاة لأجل الخطبة . وقول
عائشة نحو من هذا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين .
وقوله : " خطبهم قائما " . يحتمل أنه أراد اشتراط
nindex.php?page=treesubj&link=931القيام في الخطبة ، وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر ، لم تصح . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن الخطبة قاعدا ، أو يقعد في إحدى الخطبتين ؟ فلم يعجبه ، وقال : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وتركوك قائما } وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15461الهيثم بن خارجة : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه إنكار .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجزئه الخطبة قاعدا . وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال ، فلم
[ ص: 75 ] يجب له القيام كالأذان . ووجه الأول ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4105أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس } . متفق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28212كان يخطب قائما ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن نبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
فأما إن قعد لعذر ، من مرض ، أو عجز عن القيام ، فلا بأس ، فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام ، فالخطبة أولى . ويستحب أن يشرع في
nindex.php?page=treesubj&link=946_936الخطبة عند فراغ المؤذن من أذانه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
( 1298 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=944_929الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا كَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، إلَّا
الْحَسَنَ ، قَالَ : تُجْزِئُهُمْ جَمِيعَهُمْ ، خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَخْطُبْ ; لِأَنَّهَا صَلَاةُ عِيدٍ ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لَهَا الْخُطْبَةُ ، كَصَلَاةِ الْأَضْحَى .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } وَالذِّكْرُ هُوَ الْخُطْبَةُ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ الْخُطْبَةَ لِلْجُمُعَةِ فِي حَالٍ ; وَقَدْ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ . وَقَوْلُ
عَائِشَةَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : كَانَتْ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتْ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ .
وَقَوْلُهُ : " خَطَبَهُمْ قَائِمًا " . يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ اشْتِرَاطَ
nindex.php?page=treesubj&link=931الْقِيَامِ فِي الْخُطْبَةِ ، وَأَنَّهُ مَتَى خَطَبَ قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ تَصِحَّ . وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الْخُطْبَةِ قَاعِدًا ، أَوْ يَقْعُدُ فِي إحْدَى الْخُطْبَتَيْنِ ؟ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ، وَقَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا . فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15461الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِسُ فِي خُطْبَتِهِ فَظَهَرَ مِنْهُ إنْكَارٌ .
وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يُجْزِئُهُ الْخُطْبَةُ قَاعِدًا . وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ ذِكْرٌ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الِاسْتِقْبَالُ ، فَلَمْ
[ ص: 75 ] يَجِبْ لَهُ الْقِيَامُ كَالْأَذَانِ . وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4105أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=98جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28212كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا ، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ ، فَقَدْ وَاَللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ . } أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ،
وَأَبُو دَاوُد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ .
فَأَمَّا إنْ قَعَدَ لِعُذْرٍ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ ، فَلَا بَأْسَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ مِنْ الْقَاعِدِ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ ، فَالْخُطْبَةُ أَوْلَى . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَعَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=946_936الْخُطْبَةِ عِنْدَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ أَذَانِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .