قال المصنف رحمه الله تعالى : ( لقوله : صلى الله عليه وسلم { وإن كان مأموما نظرت فإن كان في الصلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة } ، وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ ; لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره ، فهو كالإمام والمنفرد ) . إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها