قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم ، يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالواقعة " فإن كان [ في ] يوم الجمعة استحب أن يقرأ فيها { والمستحب : أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ، الم تنزيل } السجدة ، و ( { هل أتى على الإنسان } ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين من الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : { } . حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر الم تنزيل السجدة ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك )
( ويقرأ في الأوليين من العصر بأوساط المفصل لما رويناه من حديث أبي سعيد ، رضي الله عنه ويقرأ في الأوليين من العشاء الآخرة بنحو ما يقرأ في [ ص: 344 ] العصر لما روي عنه عليه السلام أنه قرأ في العشاء الآخرة سورة الجمعة والمنافقين ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، لما روى رضي الله عنه : { أبو هريرة } ، فإن خالف وقرأ غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل جهينة أنه { } ) . سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض