أما قوله تعالى : ( فالآن باشروهن ) ففيه مسألتان :
المسألة الأولى : هذا أمر وارد عقيب الحظر ، فالذين قالوا : ليس إلا للإباحة ، كلامهم ظاهر ، وأما الذين قالوا : مطلق الأمر للوجوب قالوا إنما تركنا الظاهر وعرفنا كون هذا الأمر للإباحة بالإجماع . الأمر الوارد عقيب الحظر